1843 - (حَدَّثَنَا آدَمُ) هو ابنُ أبي إياس، قال(حَدَّثَنَا
ج 9 ص 41
شُعْبَةُ)هو ابنُ الحجَّاج، قال (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) الحميديِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) أنَّه (قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ) بالجمع علم لموضع الوقوف، وإنَّما جمع وإن كان الموضع واحدًا باعتبار بقاعه، فإن كلاًّ منهما يسمَّى عرفة. وقال الفرَّاء لا واحد له، وقول النَّاس نزلنا عرفة، شبيه بمولَّد فليس بعربيٍّ.
(فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ) يشدَّه في وسطه عند إرادة الإحرام (فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ) بعد أن يفتقَه فإن لبسه ولم يفتقه يجب عليه الفدية؛ لأنَّ لبس المخيط من محظورات الإحرام، والعذر لا يسقط حرمته فيجب عليه الجزاء كما وجب في الحلق لدفع الأذى، وهذا هو مذهب الحنفيَّة.
وقال الشَّافعي وأحمد يلبسه من غير أن يفتقه، وقال المالكيَّة وإن لم يجد إزارًا فلبس سراويل فعليه الفدية، وقد تقدَّم الكلام في ذلك في الباب السابق [خ¦1841] .
(وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ) أي وليقطعهما.