فهرس الكتاب

الصفحة 3111 من 11127

1985 - (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) النَّخعي الكوفي، وقد مرَّ غير مرَّة [خ¦760] [خ¦1298] [خ¦1440] [خ¦1830] ، قال (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصُ بن غياث بن طلق بن معاوية بن الحارث بن ثعلبة، قال (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، قال (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ) ذكوان الزَّيات السَّمان.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَصُومَنَّ) كذا في رواية الكشميهنيِّ بنون التأكيد، وفي رواية غيره بدون النون بلفظ النَّفي والمراد النَّهي.

(أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) تقديره إلَّا أن يصومَ يومًا قبله أو يصوم يومًا بعده، وذلك لأنَّ (( يومًا ) )لا يصلح أن يكون استثناء من يوم الجمعة. قال الكرمانيُّ هو ظرف ليصوم المقدَّر أو منصوب بنزع الخافض

ج 9 ص 522

وهو باءُ المصاحبة؛ أي بيوم.

وفي طريق الإسماعيلي من طريق محمَّد بن إشكاب عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه إلَّا أن تصوموا قبله أو بعده، وهذا الحديث أخرجه مسلم، وابن ماجه في الصَّوم أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت