فهرس الكتاب

الصفحة 3124 من 11127

1995 - (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النون، السلمي الأنماطي البصري، قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج، قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِك بْنُ عُمَيْر) بضم العين وفتح الميم على التَّصغير، ابن سويد اللَّخمي الكوفي، ويقال له الفَرَسي _ بفتح الفاء والراء _ نسبة إلى فرس له سابق.

(قَالَ سَمْعتُ قَزَعَة) بفتح القاف والزاي، ابن يحيى البصري

ج 9 ص 541

(قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالك (الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ) وفي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت وابن عساكر (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي) بسكون الموحدة بلفظ صيغة الجمع المؤنث (قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا) بالواو كما في رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت في باب فضل مسجد بيت المقدس [خ¦1197] (أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) عاقل بالغ.

(وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى) لأنَّهما غير قابلين للصَّوم لحرمته فيهما، فلا يصحُّ نذر صومهما، وكذا حكم صوم أيَّام التَّشريق، وقد تقدَّم أنَّ مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنَّه لو نذر صوم يوم النَّحر أفطر وقضى يومًا مكانه [خ¦1990] .

(وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ) الشَّمس (وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ) بمكَّة (وَمَسْجِدِ الأَقْصَى) بالقدس (وَمَسْجِدِي هَذَا) بطيبة، وهذا الحديث قد سبق في باب مسجد القدس، في أواخر الصَّلاة [خ¦1197] .

وهو مشتمل على أحكام منها سفر المرأة وقد تقدَّم في الحجِّ. ومنها الصَّلاة بعد الصُّبح والعصر، وقد مرَّ في المواقيت. ومنها شدُّ الرِّحال، وقد سبق في أواخر الصَّلاة [خ¦1197] . ومنها صوم يومي الفطر والنَّحر وهو الغرض من إيراده هنا، وقد مرَّ بيانه آنفًا [خ¦1990] ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت