2065 - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) أخو أبي بكر بن أبي شيبة، قال (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها(قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ج 10 ص 48
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ)أي غير منفقةٍ في وجهٍ لا يحلُّ، فإن قيل الطعام إمَّا للزوج فلا يحلَّ لها الإنفاق منه، وإمَّا للزوجة فلا دخل للزوج فيه.
فالجواب أنَّه للزوج وهذا وارد على عادتهم أنَّهم يأمرون أزواجهم بالإنفاق على الفقراء من طعام البيت.
(كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا) من نقص.
وقد مرَّ هذا الحديث في كتاب (( الزكاة ) ) [خ¦1425] ، في باب (( أجر المرأة إذا تصدَّقت ) ) [خ¦1439] ، وقد مرَّ الكلام هناك مستوفىً.