2090 - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابنُ شاهين الواسطي، نصَّ عليه ابن ماكولا، وابن البيِّع وأكَّد ذلك قول الإسماعيليِّ حدَّثنا ابن عبد الكريم ثنا إسحاق بن شاهين ثنا خالد، وكذا قول أبي نُعيم ثنا أحمد بن عبد الكريم الوزان ثنا إسحاق بن شاهين ثنا خالد.
(حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) الطحَّان (عَنْ خَالِدٍ) هو الحذاء(عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما
ج 10 ص 108
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ)فإن قيل الكلام في بيان الخصال المختصَّةِ بالحرم، وهذا الحكم غير مختصٍّ به إذ لقطة الحلِّ حكمها كذا فما وجه إيراده هاهنا، فالجواب أنَّه لدفع وهم من يتوهَّم أنَّ لقطة الحرم لا ترفع أصلًا، كما لا يقطع شجرتها، وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب (( الحج ) )، في باب (( لا ينفر صيد الحرم ) ) [خ¦1833] .
(وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلاَّ الإِذْخِرَ) بكسر الهمزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة ساكنة (لِصَاغَتِنَا) جمع صائغ (وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا. فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ) ومناسبة الحديث للترجمة في قوله (( لصاغتنا ) )، والحديثُ قد مرَّ في كتاب (( الحج ) ) [خ¦1833] .
(قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ) هو ابنُ عبد المجيد الثقفيُّ (عَنْ خَالِدٍ) هو الحذَّاء، صرَّح به الكرماني (لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا) يعني أنَّه زاد قوله (( وقبورنا ) )، وهذا التَّعليق وصله البخاري في كتاب (( الحج ) ) [خ¦1833] .