2126 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ، قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) وقد مضى معنى هذا الحديث في آخر حديث، عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا في باب (( ما يذكر من الأسواق ) ) [خ¦2124] .
ومطابقته للترجمة من حيث إنَّ فيه النَّهي عن بيع الطعام إلَّا بعد الاستيفاء وهو القبض، وإذا أراد البيع بعده يكون الكيل عليه، وهو معنى الترجمة.