2133 - (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) هو ابنُ الحجَّاج قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) وهذا الحديث قد مرَّ في باب (( الكيل على البائع ) ) [خ¦2126] ، وقد مر الكلام فيه هناك مستوفىً.