فهرس الكتاب

الصفحة 3346 من 11127

2139 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابنُ أبي أويس (قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبِعْ) كذا بصورة النَّهي عند الأكثرين، ويروى بصورة النَّفي على أنَّ لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ {إنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِر} .

ويؤيِّده رواية بصيغة النَّهي كما مرَّ، وهي رواية الكشميهنيِّ أيضًا.

(بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) وفي رواية عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ (( على بيع بعض ) )، وسيأتي في باب (( النهي عن تلقي الركبان ) ) [خ¦2165] ، وظاهر التَّقييد بأخيه أن يختصَّ ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعيُّ وأبو عبيد بن حرثوبة من الشافعيَّة، وأصرح من ذلك ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ (( لا يسومُ المسلمُ على المسلم ) ).

وقال الجمهورُ لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، وذِكْرُ الأخِ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وقام الإجماع على كراهة سوم الذميِّ على مثله، وإنَّما حرم بيع البعض على بعض؛ لأنَّه يوغر الصُّدور ويورث الشَّحناء ولهذا لو أذن له في ذلك ارتفع على الأصحِّ.

والحديثُ أخرجهُ البخاريُّ في موضع آخرٍ من (( البيوع ) ) [خ¦2165] أيضًا، وأخرجهُ مسلم وأبو داود والنسائي في (( البيوع ) )أيضًا، وأخرجهُ ابن ماجه في (( التجارات ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت