2204 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسي، قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) في حذف المفعول دَلالة على أنَّ اشتراط البعض كاشتراط الكلِّ، فافهم.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرة، وقد مرَّ الكلام فيه آنفًا [خ¦2203] . وأخرجه المؤلِّف في (( الشُّروط ) )أيضًا [خ¦2716] ، وأخرجه مسلم فيه، وكذا أبو داود والنَّسائي، وأخرجه ابن ماجه في (( التِّجارات ) ).