2232 - 2233 - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) زهيرٌ مصغَّر زَهْرٍ، وحربٌ ضدُّ الصُلْحِ، قال (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ) أي ابن إبراهيم قال (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عَوْفٍ القُرَشِيُّ الزُّهريُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابنُ كَيْسَان (قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ) هو ابنُ عبد الله بن عُتْبَةَ بن مَسعودٍ أحدُ الفقهاءِ السَّبعةِ.
(أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجُهَنِيَّ (وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْئَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصنْ) بفتح الصاد وكسرها (قَالَ اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ) .
والحديث قد مرَّ في باب (( بيع العبد الزَّاني ) ) [خ¦2153] [خ¦2154] ، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفىً، قيل لا معنى لإدخال هذا الحديث في بيعِ المدبَّر، ولهذا أسقطه من هذا الباب ابن التِّينِ. وأدخله ابن بَطَّال في الباب الذي قبله وهو بَابُ (( بيعِ الرَّقيقِ ) ).
وقال الحافظُ العَسْقَلَانِيُّ ووجه
ج 10 ص 424
دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مُدبَّرة أو غير مَدبَّرة، فيُؤْخَذُ منه جوازُ بيع المُدبَّر في الجملة، هذا فافهم.