فهرس الكتاب

الصفحة 3484 من 11127

2234 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن يحيى، أبو القَاسم القُرَشِيُّ العَامريُّ الأُوَيْسِيُّ المَدِيْنِيُّ، وهو من أفراده (قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ) أي ابن سَعْد (عَنْ سَعِيدٍ) المَقْبُريُّ (عَنْ أَبِيهِ) أبي سَعِيد كَيْسَانَ مولى بني لَيْثٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه (قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ) أي ظهر (زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا) التَّثريب اللَّوم، ومنه قوله تعالى {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ} [يوسف 92] أي ولا يوبِّخها بالزِّنا بعد الضرب.

وقيل أراد لا يقع في عقوبتها بالتَّثريب بل يضربها الحدُّ، فإنَّ زنا الأمة لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحدِّ الإماء، كما أمرهم بحدِّ الحرائر.

(ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ) أي ولو كان البيع بحبلٍ (مِنْ شَعَرٍ) .

والحديث أخرجه المؤلِّف في (( المحاربين ) )أيضًا [خ¦6837] ، وأخرجه مسلم في (( الحدود ) )، والنَّسائي في (( الرجم ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت