2280 - (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) بضم النون، الفَضْل بن دُكَيْنٍ، قال (حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وبالراء، هو ابنُ كدام، وقد مرَّ في باب (( الوضوء بالمد ) ) [خ¦201] (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ) الأنصاريِّ، وليس له روايةٌ في البخاري إلَّا عن أنسٍ رضي الله عنه، وقد تقدم له حديثٌ في (( الطهارة ) )، وآخر في (( الصلاة ) )، وقد مرَّ في (( الوضوء من غير حدثٍ ) ).
(قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا) رضي الله عنه (يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ) أعمُّ من أجر الحجام وغيره ممَّن يستعمل في عمل، والمراد أنَّه يوفي كلَّ أجيرٍ أجره ولم يكن يظلم؛ أي يُنْقِص أحدًا أجره، ولا يردُّه بغير أجرٍ.
وفي الحديث إثبات إعطائه أجرةَ الحجَّام بطريق الاستنباط، بخلاف الرِّواية التي قبلها ففيها الجزم بذلك على طريق التَّنصيص.