فهرس الكتاب

الصفحة 3996 من 11127

2553 - (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السدوسيُّ، قال (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) أنَّه (قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، قَوَّم عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتق) أي أعتق نصيبه منه، وقد مضى الحديث في «كتاب العتق» [خ¦2522] في باب «إذا أعتق عبدًا بين اثنين» ، والمراد منه هنا إطلاق لفظ «العبد» ، أو المراد أنَّه لو لم يحكم عليه يعتق كلِّه إذا كان موسرًا لكان بذلك متطاولًا عليه، كذا قيل فتأمَّل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت