فهرس الكتاب
2554 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ، قال (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه (قَالَ حَدَّثَنا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) أي من يجب عليه رعايته (فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهْيَ مَسْؤولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْؤولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) والحديث قد مضى في آخر «كتاب الاستعراض» ، في باب «العبد راعٍ في مال سيده» [خ¦2409] .
ومطابقته للتَّرجمة تُؤخذ من قوله (( والعبد راعٍ على مال سيِّده ) )فإنَّه إذا كان ناصحًا له في خدمته مؤدِّيًا له الأمانة ينبغي أن يُعينَه ولا يتطاول عليه، والله أعلم.