فهرس الكتاب

الصفحة 3998 من 11127

2555 - 2556 - (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أي ابن زياد بن درهم أبو غسَّان النهديُّ الكوفيُّ، قال (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم بن شهاب أنَّه قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللَّهِ) هو ابنُ عبد الله بن عُتبة بن مسعود، قال (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فِي الثَّالِثَةِ) أي قال في الثَّالثة(أَوِ الرَّابِعَةِ

ج 11 ص 593

بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ)بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء، هو الحبلُ المفتول، والحديث قد مضى في «كتاب البيوع» ، في باب «بيع العبد الزَّاني» [خ¦2153] ، وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفى.

ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّ الأَمَة إذا زنتْ لا يكره التَّطاول عليها، وإنَّما يُكره التَّطاول إذا نصحت سيِّدها وأدَّت حقَّ الله، فإذا زنت أخلَّت بالاثنين فتؤدَّب، فإن لم تنجع تُباع ولو بضَفِير، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت