فهرس الكتاب

الصفحة 4076 من 11127

2605 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) أي ابنُ سعيد (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ(( أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ ) ). فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ وَاللَّهِ لاَ أُوثِرُ

ج 12 ص 90

بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ) وقد مضى هذا الحديث في الباب السَّابق، وذكره هنا في ترجمة الهبة الغير المقسومة.

ومطابقته للترجمة من حيث إنَّ فيه هبةً غير مقسومةٍ، وهذا أيضًا لا يقوم به الدَّليل فيما ذهب إليه؛ لأنَّ غير المقسوم غير متميِّزٍ، ولا يتصوَّر فيه القبض أصلًا، ومن شرط صحَّة الهبة الشرعيَّة القبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت