فهرس الكتاب

الصفحة 4081 من 11127

2609 - (حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ) هو محمد بن مقاتل المروزي، قال (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هو ابنُ المبارك المروزيُّ، قال (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) أي ابنُ الحجَّاج (عَنْ سَلَمَةَ) بالفتحات (ابْنِ كُهَيْلٍ) مصغر كهل، وقد مر في «البيع» [خ¦2230] (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بالفتحات أيضًا، هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا) من أسنان الإبل (فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالُوا لَهُ) أي الصَّحابة له صلى الله عليه وسلم فيما قال له صاحب الحقِّ ممَّا لا ينبغي من المقال.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) والحديث قد مضى في باب الهبة المقبوضة [خ¦2606] .

ومطابقته للترجمة من حيث إنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وهب لصاحب السنِّ القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره، وهذا مصير من البخاري إلى اتِّحاد حكم الهبة والهدية، فافهم [1] .

[1] في هامش الأصل ووجه الفهم هو أن الزيادة كانت في حقه هدية، لكن في كون حكم الهبة والهدية متحدًا نظر، كيف والهبة عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول وقبض، والهدية ليست كذلك وأيضًا قد يشترط في الهبة العوض دون الهدية، فتبصر. منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت