2610 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) قال (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) هو سفيان (عَنْ عَمْرٍو) أي ابن دينار (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ عَلَى بَكْرٍ) البَكر _ بفتح الباء الموحدة _ الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة.
(صَعْبٍ) أي شديد، صفة بَكر (لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَبُوهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ يَتَقَدَّمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيهِ. فَقَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه(هُوَ لَكَ. فَاشْتَرَاهُ، ثُمَّ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، فَاصْنَعْ
ج 12 ص 94
بِهِ مَا شِئْتَ)والحديثُ قد مضى في كتاب «البيوع» ، في باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته [خ¦2115] .
ومطابقةُ الحديث تظهر ممَّا تقدَّم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السَّابق، فإنَّه صلى الله عليه وسلم وهبه لابن عمر رضي الله عنهما ولم يشاركه فيه غيره، ونازع في ذلك الإسماعيلي فقال هذا الحديث لا دخلَ له في هذا الباب.