فهرس الكتاب

الصفحة 4140 من 11127

2648 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابنُ أبي أويس(قَالَ حَدَّثَنِي

ج 12 ص 195

ابْنُ وَهْبٍ)هو عبدُ الله بن وهب (عَنْ يُونُسَ) هو ابنُ يزيد الأيلي (ح) تحويلٌ من سندٍ إلى آخر (وَقَالَ اللَّيْثُ) هو ابنُ سعد، فيما أخرجه أبو داود عن محمَّد بن يحيى بن فارس عن أبي صالح، لكن بغير هذا اللفظ، فهذا اللفظ لابن وهب.

(حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري، أنَّه (قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً) اسمها فاطمة بنت الأسود (سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا) فيه حذفٌ؛ يعني بعد ما ثبت عند النَّبي صلى الله عليه وسلم بشروطه أمرَ بقطع يدها.

(قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وفيه أنَّ المرأة كالرَّجل في حكم السَّرقة. وفيه أنَّ توبة السَّارق إذا حسنت لا تردُّ شهادته بعد ذلك، والظَّاهر أنَّ البخاري ألحق القاذف بالسَّارق؛ لعدم الفارق عنده، ونقل الطَّحاوي الإجماع على قبول شهادة السَّارق إذا تاب، وذهب الأوزاعيُّ والحسن بن صالح إلى أنَّ المحدود في الخمر إذا تاب لا تقبل شهادته، وقد خالفا في ذلك جميع فقهاء الأمصار.

والحديث أخرجه المؤلِّف في «الحدود» [خ¦6787] و «غزوة الفتح» أيضًا [خ¦4304] ، وأخرجه مسلمٌ في «الحدود» ، وكذا أبو داود، وأخرجه النَّسائي في «القطع» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت