فهرس الكتاب

الصفحة 4167 من 11127

2665 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المعروف بابن المدينيِّ، قال (حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ) بضم المهملة وفتح اللام، أبو عبد الله التابعي، وقد مرَّ في «الصلاة» [خ¦858] (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقد تقدم في الجمعة من طريقٍ أخرى عن صفوان بن سليم بلفظ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ) أي كالواجب في التأكُّد (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) وفي رواية أحمد عن سفيان (( الغسل يوم الجمعة ) ). وقد تقدَّم الحديث ومباحثه في كتاب الجمعة، في باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل [خ¦895] . ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله (( واجبٌ على كلِّ محتلم ) )، إذ لو لم يتَّصف المحتلم بالبلوغ؛ لما وجب عليه شيءٌ، وهذا البلوغ بالإنزال.

فإن قيل إنَّ في الترجمة ذكر الشَّهادة، وليس لها ذكرٌ في هذا الحديث ولا فيما قبله؟.

فالجواب أنَّها استفيدت بالقياس على ما ذكر من حيث تعلُّق الوجوب بالاحتلام، أو أنَّه ترجم بها، ولكنَّه لم يظفر بشيءٍ من ذلك على شرطه كما هو عادته، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت