2673 - (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكي قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) أي ابن زياد (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا، لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) والحديث قد مضى بأتمَّ منه قريبًا، ومطابقته للتَّرجمة تُؤخذ بتعسُّف، وهو أنَّ التَّرجمة في أنَّ المدَّعى عليه يحلف حيثُ ما يجب عليه اليمين.
والحديث فيه الوعيد الشَّديد على من يحلف كاذبًا فالذي يتعيَّن عليه اليمين يتحرَّى الصِّدق، سواء كان يحلفُ في مكانٍ وجبت عليه اليمين فيه، أو في غيره من الأمكنة التي تغلَّظ فيها اليمين؛ احترازًا عن الوقوع في هذا الوعيد الشَّديد، والله تعالى أعلم.