فهرس الكتاب

الصفحة 4186 من 11127

2678 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ) مصغَّر السَّهل نافع (ابْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ) أي الرَّاوي (وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهْوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ) .

والحديث قد مضى بعين هذا الإسناد في كتاب الإيمان، في باب الزَّكاة من الإسلام [خ¦46] وقد مرَّ الكلام فيه مستوفى، والغرض منه هنا قوله (( والله لا أزيد على هذا ) ). .. إلى آخره.

ج 12 ص 326

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت