2720 - (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل) أبو سلمة البصري المعروف بالتَّبوذكي، قال (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) أي ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا) أي على أن يعملوها (وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) وهذا هو عقد المزارعة.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم ما أعطى خيبر اليهود إلَّا بشرط أن يعملوها ويزرعوها.
والحديث قد مضى في «المزارعة» في باب المزارعة مع اليهود [خ¦2331] .
ج 12 ص 446