2719 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع، قال (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة، قال (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) بكسر الزاي وبالنون، عبد الله بن ذكوان الزَّيات (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه (قَالَ قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا) أرادوا بهم المهاجرين (النَّخِيلَ. قَالَ) أي قال النَّبي صلى الله عليه وسلم (لاَ) أي لا نقسم بينكم.
(فَقَالَ) أي الأنصار، وأفرد الضَّمير؛ نظرًا إلى أنَّه صار علمًا لهم، ويروى (تَكْفُونَا) ويروى ، من الكفاية (الْمَؤُونَةَ) تهمز ولا تهمز، وهي التَّعب والمشقة، والمراد بها هاهنا السَّقي والجذاذ ونحو ذلك.
(وَنُشْرِكُكُمْ) بفتح الراء (فِي الثَّمَرَةِ) وهذا يسمَّى بعقد المساقاة (قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) قال الكرماني فإن قلت أين الشرط، وإن كان فأيُّ شرطٍ هو من الأقسام الثَّلاثة؟.
قلت تقديره إنْ تكفونا المؤونة نقسمْ أو نشرككم، فهو شرط لغوي اعتبره الشَّارع، فمطابقته للتَّرجمة تؤخذ من قوله تكفونا المؤونة، ونشرككم في الثَّمرة، والحديث قد مضى في «المزارعة» ، في باب إذا قال اكفني مؤنة النَّخل [خ¦2325] . بعين هذا الإسناد والمتن، وإنَّما أعاده هنا لأجل التَّرجمة المذكورة.