263 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي، وقد تقدم في باب علامة الإيمان حبُّ الأنصار [خ¦17] (قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجاج (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ) المذكور في باب الغسل بالصَّاع [خ¦251] (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العَّوام رضي الله عنه (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنه أنها (قَالَتْ كُنْتُ) وفي رواية بحذف (أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ) بالرفع والنصب على ما مرَّ (صلى الله عليه وسلم) آخذين الماء (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ) وفي روايةٍ وكلمة (من) الأولى متعلقة بالمقدر المذكور على أنَّها ابتدائية، و (من) الثانية متعلقة باغتسل على أنَّها آجليَّة، ويجوز تعلق الجارين بفعل واحد إذا كانا بمعنيين مختلفين.
(وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ) قال ابن عيينة لم يكن بالمدينة رجل أوضأ من عبد الرحمن، وهو من خيار المسلمين، ثقةٌ ورع، كثير الحديث، مات سنة ستٍّ وعشرين ومئة بالقدس، وقيل بالمدينة (عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد بن أبي بكرٍ الصِّديق رضي الله عنهم (عَنْ عَائِشَةَ) الصِّديقة رضي الله عنها (مِثْلَهُ) أي مثل حديث شعبة، عن أبي بكر بن حفص، فقوله (وعن عبد الرحمن) تُعْطَفٌ على قوله «عن أبي بكر بن حفص» ، والمراد أن لشعبة إسنادين في هذا الحديث، وليس رواية عبد الرحمن معلقة كما تُوهِّم، ويجوز في مثله الرفع والنصب، وفي رواية الأَصيلي بزيادة الموحدة.