فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 11127

262 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد (قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) بتشديد الميم هو ابن زيد، وقد مرَّ في باب المعاصي من أمر الجاهلية [خ¦31] ، لا ابن سلمة؛ لأن البخاري لم يرو عنه (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير بن العوام (عَنْ) خالته (عَائِشَةَ) أمِّ المؤمنين رضي الله عنهم، وقد تقدموا في باب الوحي [خ¦2] .

(قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ) قبل أن يدخلها الإناء. وهذا الحديث مفسِّرٌ للحديث السَّابق، فإنَّ في الحديث السَّابق اختلاف الأيدي في الإناء، وهو بظاهره يتناول اليد

ج 2 ص 413

الطاهرة، واليد التي عليها ما يفسد الماء، وفي هذا الباب بيان أنَّه إذا أراد الاغتسال من الجنابة غسل يده، ثمَّ لا يضرُّ إدخاله في الإناء، لكن هذا عند خشيته من أن يكون أذى بها من أذى الجنابة وغيرها، وأمَّا عند تيقُّنه بطهارة اليد فلم يكن يغسلها، وبهذا ينتفي التعارض بينهما.

وقال الحافظ العسقلاني ويمكن أن يحمل الفعل على الندب والترك على الجواز، أو يقال حديث الترك مطلق، وحديث الفعل مقيَّد، فيحمل المطلق على المقيَّد؛ لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى. انتهى، فليُتأمَّل.

ثمَّ إنَّ هذا الحديث أخرجه المؤلِّف مختصرًا، وأخرجه أبو داود في الطهارة تامًَّا عن مسدَّد بهذا السَّند، لكن قال ، بالتثنية، وهي نسخة في اليونينية، وزاد (( يصبُّ على يده اليمنى _ أي من الإناء _ فيغسل فرجه، يفرغ على شماله ثمَّ يتوضَّأ وضوءه للصَّلاة، ثمَّ يدخل يده في الإناء، فيخلِّل شعره حتى إذا رأى أنَّه أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثًا، وإذا فضل فضلة صبَّها عليه ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت