2971 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) أي ابنُ أبي أويس، ابن أخت مالك (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ) على البناء للمفعول، وهو في محلِّ النصب على أنَّه مفعول ثان لوَجَدَه
(فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ) أي أن يشتريه (فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ) أي لا تشتره (وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) .
وهذا الحديثُ مثل الحديث الذي قبله، غير أنَّ الرُّواة مختلفة، وقد أقرَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم المحمول عليه على التصرُّف فيه كالبيع وغيره، فدلَّ على تقوية ما ذهب إليه طاوس ومجاهد من أنَّ للآخذ التصرُّف في المأخوذ.