3519 - (حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أبو إسماعيل العابد الشَّيباني الكوفي، وهو من أفراد البخاري، قال (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو الثَّوري (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) هو ابنُ مسعود رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
- (وَعَنْ سُفْيَانَ) هذا معطوف على قوله (( حدَّثنا سفيان عن الأعمش ) )فيكون موصولًا وليس بمعلَّق، وقد تقدَّم في الجنائز [خ¦1294] من رواية أبي نُعيم (( عن سفيان عن زُبَيْدٍ ) )، من رواية عبد الرَّحمن بن مهدي (( عن الأعمش ) )فكأنَّه كان عند ثابت بن محمَّد، عن سفيان، عن شيخيه وكان سمعه منه مفرقًا فحدَّث به فنقل عنه كذلك (عَنْ زُبَيْدٍ) بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وبالدال المهملة، ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي، بالمثناة التحتية، الكوفي.
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) هو النَّخعي (عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ لَيْسَ مِنَّا) أي ليس مقتديًا بنا ولا متسنِّنًا بسنَّتنا أو هو للتَّغليظ إلا أن يفسر دعوى الجاهليَّة بما يوجب الكفر نحو تحليلُ الحرام، وتحريم الحلال، وعدم التَّسليم لقضاء الله، والتكلُّم بكلمة الكفر عند النِّياحة، والنَّدبة على الميِّت (مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) .
والحديث قد مضى في كتاب الجنائز، في باب من ليس منَّا من شق الجيوب [خ¦1294] ، ومضى الكلام فيه، ومطابقته للتَّرجمة ظاهرة.