فهرس الكتاب
4169 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة وكسر المثناة الفوقية، ابن إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي، سكن المدينة (عَنْ يَزِيدَ) من الزيادة (ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) مصغرًا مولى سلمة بن الأكوع، أنَّه (قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ) أي قال سَلَمَة بن الأَكْوَع بايعناه على الموت. فإن قيل في حديث جابر رضي الله عنه «لم نبايعْه على الموت» ، وكذا في حديث مَعقِل بن يَسار عند مسلم فكيف الجمع؟.
فالجواب أنَّ من أطلقَ أنَّ البيعة كانت على الموت أرادَ لازمها وهو عدمُ الفرار؛ لأنَّه إذا بايع على أن لا يفرَّ لزم من ذلك أن يثبتَ، والذي يثبتُ إمَّا أن يَغلبَ، وإمَّا أن يُؤسر، والذي يُؤسرُ إمَّا أن ينجو وإمَّا أن يموت، ولما أن كان الموت لا يؤمنُ في مثل ذلك أطلقه الرَّاوي.
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله «يوم الحديبية» .