4296 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) قال (أَخْبَرَنَا ليْثٌ عَنْ يَزِيدَ) من الزيادة (ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهْوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ) كذا ذكره مختصرًا، وبعض الحديث مضى في أواخر البيوع معلقًا [خ¦2226 قبل] .
وقال جابر رضي الله عنه حرّم النَّبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر، ثمَّ ذكره في باب بيع الميتة والأصنام مطولًا بالإسناد المذكور بعينه [خ¦2236] ، ومضى الكلام فيه هناك.
ومطابقته للترجمة ظاهرةٌ.