فهرس الكتاب

الصفحة 6657 من 11127

4614 - (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذرٍّ بالإفراد (أحْمَدُ بْنُ أبِي رَجَاءٍ) بالجيم ضدُّ الخوف، واسمه عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي، قال (حَدَّثَنَا النَّضْرُ) بالضاد المعجمة، بن شُميل المازني (عن هشام) أنَّه (قال أخْبَرَنِي) بالإفراد (أبِي) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أبَاهَا) أبا بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه (كَانَ لا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ، حَتَّى أنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ) وهي قوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة 89] الآية.

(قَالَ أبُو بَكْرٍ لا أَرَى) بفتح الهمزة؛ أي لا أعلم (يَمِينًا أُرَى) بضم الهمزة؛ أي أظنُّ (غَيْرَهَا) وفي رواية أبي ذرٍّ خير (خَيْرًا مِنْهَا إِلا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ) وهي الحنث والتَّكفير (وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) أي وكفَّرت عن يميني. قال الدَّاودي هذا الحديث تفسيرٌ للحديث الأوَّل.

وقال ابن التين الحقُّ أنَّ الحديث الأوَّل في تفسير لغو اليمين، والثَّاني في تفسير عقد اليمين، وأخرجه ابن حبَّان من طريق محمد بن عبد الرَّحمن الطُّفَاوِي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حلف على يمينٍ لم يحنث ... إلى آخره.

قال الحافظُ العسقلاني والمحفوظ هو ما وقع في الصَّحيح أنَّ ذلك فعل أبي بكرٍ رضي الله عنه، وعن ابن جريج فيما نقله الثَّعلبي في تفسيره أنَّ هذه الآية نزلت في أبي بكرٍ رضي الله عنه حلفَ أن لا يُنفقَ على مِسْطح لخوضهِ في حديث الإفك فعاد إلى مِسْطح بما كان ينفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت