فهرس الكتاب

الصفحة 6661 من 11127

4616 (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذرٍّ بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه، قال (أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، ابن الفرافصة أبو عبد الله العبدي الكوفي، قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) أي ابن مروان بن الحكم القرشي الأموي المدني، قال الحميدي ليس في الصَّحيح عن نافعٍ إلَّا هذا الحديث قال (حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) أنَّه (قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ) أي والحال أنَّ في المدينة، وفي رواية أبي ذرٍّ بالموحدة بدل (( في ) ) (يَوْمَئِذٍ) قبل تحريمها (لَخَمْسَةَ أشْرِبَةٍ) وهي شراب العسل والتَّمر والحنطة والشَّعير والذُّرة (مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ)

فإن قيل روى أحمد من رواية المختار بن فلفل قال سألت أنسًا رضي الله عنه عن الأوعية الحديث، وفيه الخمر من العنب والتَّمر والعسل والحنطة والشَّعير والذُّرة، وفي رواية أبي يعلى الموصلِّي وحرِّمت الخمر وهي من العنب والتَّمر والعسل والحنطة والشَّعير والذُّرة.

وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الخمر من هاتين الشَّجرتين النَّخلة والعنب ) )رواه مسلمٌ. فالجواب أنَّه لا تعارض بين هذه الأحاديث؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الرُّواة روى ما حفظه من الأصناف، وأيضًا أنَّ مفهوم العدد ليس بحجَّةٍ على الصَّحيح وعليه الجمهور.

فإن قيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدلُّ على الحصر. قيل لا نسلم ذلك لأنَّ الحصر إنَّما يكون إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين، كقولك الله ربُّنا، ونحوه فليتأمَّل.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، والحديث من أفراد البُخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت