فهرس الكتاب

الصفحة 6992 من 11127

4781 - (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ) القرشي الحزامي، قال (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ) بضم الفاء وفتح اللام وآخره مهملة مصغرًا، قال (حَدَّثَنَا أَبِي) فُلَيح بن سليمان الخزاعي العامري الفهري المدني (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم، الأنصاري النجاري _ بالجيم _ قيل ولد في عهده صلى الله عليه وسلم، وقال ابنُ أبي حاتم وليست له صحبة.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ) أي أحقُّهم به (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) أي في كلِّ شيءٍ من أمور الدُّنيا والآخرة، وقد سقطَ في رواية أبي ذرٍّ لفظ (اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ) قوله عزَّ وجلَّ ( {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب 6] ) استنبطَ من الآية أنه لو قصده صلى الله عليه وسلم ظالم وجبَ على الحاضر من المؤمنين أن يبذلَ نفسه دونه،

ج 20 ص 477

ولم يذكر صلى الله عليه وسلم ما له من الحقِّ عند نزول هذه الآية، بل ذكر ما عليه فقال

(فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا) أي أو حقًّا من الحقوق بعد وفاته (فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا) وهم عصبة بنفسه وهو من له ولاء، وكلُّ ذكر نسيب يدلي للميت بلا واسطة أو بتوسط محض الذُّكور، وعصبة بغيره وهم كلُّ ذات نصف معها ذكر يعصبها، وعصبة مع غيره وهو أخت فأكثر لغير أم معها بنت أو بنت ابن فأكثر (فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا) عليه لأحدٍ (أَوْ ضَيَاعًا) بفتح الضاد المعجمة، عيالًا ضائعين لا شيء لهم ولا قيم (فَلْيَأْتِنِي) كل من رب الدين نوفيه، والضائع من العيال أكفله (وَأَنَا) بالواو، وفي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت بالفاء (مَوْلاَهُ) أي ولي الميِّت أتولَّى عنه أموره، وهذا الحديث قد سبق في كتاب «الاستقراض» ، في باب «الصَّلاة على من ترك دينًا» [خ¦2398] .

ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت