فهرس الكتاب

الصفحة 7903 من 11127

5320 - (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذرٍّ بالإفراد (يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة، قال (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير(عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ

ج 23 ص 300

سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ)بضم النون وكسر الفاء، من النِّفاس بمعنى الولادة، وقيل بفتح النون أيضًا، والصَّحيح هو الضَّم، وقال الهروي إذا حاضت فالفتح لا غير.

(بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا) سعد بن خولة (بِلَيَالٍ) قيل خمس وعشرون ليلة، وقيل أقل من ذلك، ووقع في رواية الزُّهري (( فلم تلبث أنَّ وضعت ) )، وعند أحمد (( فلم أمكث إلَّا شهرين حتَّى وضعت ) ). وفي الرِّواية الماضية في تفسير سورة الطَّلاق [خ¦4909] (( فوضعتْ بعد موته بأربعين ليلة ) ). وعند النَّسائي (( بعشرين ليلة ) )، وعند ابنِ أبي حازم (( لعشرين، أو خمس عشرة ) )، وعند التِّرمذي والنَّسائي (( بثلاثةٍ وعشرين يومًا ) )، وعند ابن ماجه (( ببضع وعشرين ) )، والجمع بين هذه الرِّوايات متعذِّر لاتحاد القصَّة، فلعلَّ ذلك هو السِّر في إبهام من أبهم المدَّة.

(فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ) واحتجَّوا للقائلِ بآخرِ الأَجلين بأنَّهما عدتان مجتمعتان بصفتين، وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها، فلا تخرج من عدَّتها إلَّا بيقين، واليقين آخر الأجلين.

وأُجيب بأنَّه لما كان المقصود الأصلي من العدَّة براءة الرَّحم، ولاسيَّما فيمن تحيضُ حَصَلَ المطلوبُ من الوَضْعِ. وهذا طريقٌ آخر أيضًا في الحديث المذكور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت