فهرس الكتاب

الصفحة 7918 من 11127

5333 - (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو ابنُ منهال، قال (حَدَّثَنَا يَزِيدُ) من الزِّيادة (ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) التَّستري، قال (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضم الجيم وفتح الموحدة آخره راء مصغرًا، هو ابنُ مطعم رضي الله عنه، قال (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله عنهما، يعني عمَّن يطلِّق امرأته، وهي حائضٌ (فَقَالَ) في جوابه معبِّرًا عن نفسه بلفظ الغيبة (طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ) امرأته (وَهْيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ) فيه حذف تقديره فسألتُ أبي عمر رضي الله عنه عن ذلك، فسأل عُمَرُ رضي الله عنه (النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عن ذلك (فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ) بضم القاف والموحدة؛ أي من وقت استقبال (عِدَّتِهَا) والمشروع أن يطلِّقها في الطَّهر (قُلْتُ) القائل هو يونس بن جبير (فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ) قال العينيُّ على صيغة المجهول والاستفهام مقدر؛ أي أتَعْتَبرُ تلك التَّطليقةَ وتَحْتَسِبُها، ويُحْكَمُ بوقوع طلقة (قَالَ) أي ابن عُمر رضي الله عنهما، مجيبًا له (أَرَأَيْتَ) أي أخبرني (إِنْ عَجَزَ) أي ابن عمر (وَاسْتَحْمَقَ) فما يمنعه أن يكون طلاقًا؛ يعني نعم يحتسب، ولا يمنع احتسابها لعجزه وحماقته، وقد مرَّ تحقيقه في أوَّل الطَّلاق [خ¦5252] .

وقال ابن التِّين فيه دَلالة على أنَّ الأقراءَ الأطهارُ، وفيه حجَّة على أبي حنيفة في قوله الأقراءُ الحيضُ.

وتعقَّبه العينيُّ وقال سبحان الله، فما معنى تخصيص أبي حنيفة في ذلك، وهو لم ينفرد بهذا القول، ولكن أريحيَّة التَّعقُّبِ تَحْمِلُهم على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت