5434 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) هو أبو أحمد البُخاري البِيْكَندي، قال (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عيينة (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران الكوفي (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عَمرو (الأَنْصَارِيِّ) البدري، أنَّه (قَالَ كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ) لم يُعْرف اسمه (وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ) لم يعرف اسمه أيضًا (لَحَّامٌ) يبيع اللَّحم، وتقدَّم في البيوع [خ¦2081] بلفظ (( قصاب ) ) (فَقَالَ) له أبو شعيب (اصْنَعْ لِي طَعَامًا، أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ) معناه أدعو أربعة أنفس،
ج 23 ص 482
ويكون النَّبي صلى الله عليه وسلم خامِسَهم. يقال خامسَ أربعة وخامسَ خمسة بمعنى واحد، قال الله تعالى {ثَانِيَ اثْنَيْنِ} [التوبة 40] وثالث ثلاثة، ومعنى خامس أربعة زائد على أربعة وحقيقته مصيرُ الأربعة خمسة، ومعنى خامس خمسة أحدهم، والأجود نصب خامس على الحاليَّة، ويجوز رفعه على تقدير ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خامس خمسة، والجملة أيضًا تكون حالًا. وفي رواية حفص بن غياث في البيوع [خ¦2081] (( اجعلْ لي طعامًا يكفي خمسةً فإنِّي أريد أن أدعوَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقد عَرَفْتُ في وَجْهِه الجوعَ ) )، وفي رواية مسلم عن الأعمش (( اصنع لنا طعامًا لخمسةِ نَفَرٍ ) ).
(فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ، وفي رواية أبي عوانة، عن الأعمش (( فاتَّبعهم ) )بتشديد المثناة الفوقية بمعنى تَبِعَهم. وفي رواية حفص بن غياث (( فجاء معهم رجل ) ).
ومثل هذا الرَّجل الذي يتَّبع بلا دعوة يسمَّى طفيليًّا، مأخوذًا من التَّطفُّل، ويقال هو منسوبٌ إلى رجل من أهل الكوفة يقال له طُفيل من بني عبد الله بن غطفان كان يأتي الولائم من غير أن يُدْعى، وكان يقال له طُفيل الأعراس فسمِّي من اتَّصف بصفته طفيليًا. وكانت العربُ قديمًا تسمِّيه الوارش، بشين معجمة، هذا إذا دخل لطعام لم يُدْعَ إليه، وإن دخل لشراب لم يُدْعَ إليه يسمونه الواغل، بالغين المعجمة، ويقال أيضًا لمن يتبع المدعوَّ بغير دعوة ضَيْفِنٌ، بنون زائدة.
(فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لأبي شُعيب (إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا) وفي رواية جرير وأبي عوانة (( اتَّبعنا ) )بالتَّشديد، وفي رواية أبي معاوية (( لم يكن معنا حين دعوتنا ) ) (فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْت لَهُ) وفي رواية أبي معاوية (( فإن أذنت له دخل ) ) (وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ، قَالَ) أبو شعيب (بَلْ أَذِنْتُ لَهُ) وفي رواية أبي أسامة (( لا بل أذنتُ له ) )، وفي رواية جرير (( لا بل آذن له يا رسول الله ) )،
ج 23 ص 483
وفي رواية أبي معاوية (( فقد أذنا له فليدخل ) ).
وقد مرَّ الحديثُ في كتاب البيوع، في باب ما قيل في اللَّحام [خ¦2081] ، وفي المظالم [خ¦2456] .
وقد ذكر فيه فوائد، ومن جملتها أنَّ من تطفَّل في الدَّعوة كان لصاحب الدَّعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخلَ بغير إذنه كان له إخراجه، وأنَّه يحرم التَّطفل إلَّا إذا عُلِمَ رضى المالك له لما بينهما من الإنس والانبساط، وقيَّد ذلك بالدَّعوة الخاصَّة، أمَّا العامَّة مثل إن فتحَ الباب ليدخلَ من شاء فلا تطفُّل. وفي «سنن أبي داود» بسندٍ ضعيفٍ عن ابن عُمر رضي الله عنهما رفعه (( من دخلَ بغير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا ) ). فإن قيل كيفَ استأذن النَّبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على الرَّجل الذي دعاه، وقال في حديث أبي طلحة في «الصَّحيح» لمن معه (( قوموا ) ).
أجيبُ بأجوبة
الأوَّل أنَّه عَلِمَ من أبي طلحة رضاه بذلك فلم يَسْتأذنْ ولم يَعْلَم رضى أبي شعيب فاستأذنه.
الثَّاني أنَّ أَكْلَ القومِ عند أبي طلحة ممَّا خَرَقَ الله تعالى به العادة وبركة أحدثها الله عزَّ وجلَّ لا ملك لأبي طلحة عليها، فإنَّما أطعمهم ممَّا لا يملكه فلم يفتقر إلى استئذانه.
الثَّالث أنَّ الأقراصَ جاء بها إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده ليأخذها منه فكأنَّه قبلها وصارت ملكًا له فإنَّما استدعى لطعامٍ يملكُه فلا يلزمه أن يستأذنَ في ملكه، والجواب الثَّاني أوجه.
ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة تُؤخذ من قوله (( ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة ) ).
(قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ) قال العينيُّ هو الفريابي، والظَّاهر هو البِيْكَندي شيخ البُخاري في الحديث السَّابق (سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ) يعني البُخاري (يَقُوْلُ إِذَا كَانَ القَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ) التي دعوا إليها (لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا) غيرهم (مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى أُخْرَى) أي إلى مائدة أخرى (وَلَكِنْ يُنُاوِلُ بَعْضُهُم بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ) لأنَّه صار لهم بالدَّعوة عموم أذن بالتَّصرف في الطَّعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع (أَوْ يَدَعْ) أي يترك ذلك، والحاصل أنَّه يُنَزَّلُ من وُضِعَ بين يديه الشَّيء منزلةَ من دُعِيَ له، ويُنَزَّلُ الشَّيء الذي
ج 23 ص 484
وُضِعَ بين يدي غيره منزلة من لم يُدْعَ إليه.
وكأنَّ البُخاريَّ رحمه الله استنبط هذا من استئذانهِ صلى الله عليه وسلم الدَّاعي في الرَّجل الذي تبعهم.
قال الحافظُ العسقلاني ومقتضاه أنَّه لا يطعم هرًا ولا سائلًا إلَّا إذا علم رضاهُ به للعرف في ذلك، وله تلقيمُ صاحبه، وتقريبُ المضيفِ الطَّعامَ للضَّيف إذنٌ له في الأكل اكتفاء بالقرينة العرفية إلَّا إذا انتظر المضيف غيره فلا يأكل إلَّا بالإذن لفظًا، أو بحضور الغير لاقتضاء القرينة عدم الأكل بدون ذلك، ويملك ما التقمَه بوضعه في فمه، وهذا مقتضى كلام الرَّافعي في «الشَّرح الصَّغير» بالتَّرجيح، وصرح بترجيحه القاضي والأسنوي، وقضية كلام المتولي ترجيحُ أنَّه تبين بالازدراء أنَّه ملكه، وقيل يملك بوضعه بين يديه، وقيل بتناوله في يده، وقيل لا يملكه أصلًا بل شبه الذي يأكله كشبه العارية.
وتظهرُ فائدة الخلاف فيما لو أكل الضَّيفُ تمرًا وطرحَ نواه فنبت فلمن يكون شجره، وفيما لو رجع فيه صاحبُ الطَّعام قبل أن يبلعه.
وقد سقط قوله (( قال محمد بن يوسف. .. إلى آخره ) )في رواية غير أبي ذرٍّ عن المستملي.