فهرس الكتاب

الصفحة 8162 من 11127

5487 - (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) غير منسوب، وهو ابنُ سلام، كما قاله الغسَّانيُّ، قال (أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (ابْنُ فُضَيْلٍ) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة، مصغر فَضْل، هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفيُّ (عَنْ بَيَانٍ) بالموحدة وتخفيف التحتية، هو ابنُ بشر الكوفي (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبي (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) الطَّائي (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه (قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ) بفوقية بعد النون؛ أي نتكلَّف بالصَّيد (بِهَذِهِ الْكِلاَبِ) أيحلُّ ذلك أم لا (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ) أي إذا أردت أن ترسلَ، وإذا شرعت في الإرسال (وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ) بأن قلت بسم الله (فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ) وزاد في باب

ج 23 ص 581

إذا أكل الكلب [خ¦5483] (( وإن قَتَلْنَ ) ) (إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ) منه (فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ) الكلب (إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا) أي الكلاب التي أرسلتها (كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ) وفيه إباحة الاصطياد للبيع والأكل، قيل وكذا للهو، لكن بشرط قصد التَّذكية والانتفاع، وكرهه مالك، وخالف الجمهور، فلو لم يقصدِ الانتفاع به حرم؛ لما فيه من إتلافِ نَفْسٍ عبثًا. نعم، إن لازمَه وأكثر منه كُرِه؛ لأنَّه قد يشغل عن بعض الواجبات، وكثير من المندوبات. وفي حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما عند التِّرمذي مرفوعًا (( من سكنَ البادية جفا، ومن اتَّبع الصَّيد غَفل ) ).

وفي قوله (( كلابك أو كلبك ) )جواز بيع كلب الصَّيد للإضافة، وقيل إنَّها إضافة اختصاص لا إضافة ملك، وقد مرَّ الحديثُ عن قريب [خ¦5483] .

ومطابقتُه للتَّرجمة في قوله (( إنَّا قوم نتصيَّد ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت