5510 - (حَدَّثَنَا خَلاَّدُ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام (ابْنُ يَحْيَى) أي ابن صفوان، أبو محمد السُّلمي الكوفيُّ، سَكَنَ مكَّة، ومات بها قريبًا من ثلاث عشرة ومائتين، قال (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو الثَّوري (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزُّبير، أنَّه (قَالَ) وفي رواية ابن عساكر ، قال (أَخْبَرَتْنِي) بالإفراد (فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِي) وكانت زوجة هشام (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) أنَّها (قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي في زمنه المعهود (فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ) قال بعضُ العُلماء حكم الخيل في الذَّكاة حكم البقر، يريد أنَّها تُنْحَر وتُذْبَح، وأنَّ الأحسن فيها الذَّبح، وفيه حجَّة للشَّافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن على جوازِ أكل الخيل، وقال أبو حنيفة ومالك يكره كراهة تحريم، وقيل تنزيه.
ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ.
ج 23 ص 639
وقد أخرجه مسلم في الذَّبائح، وكذا النَّسائي، وابن ماجه فيه.