5524 -(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
ج 23 ص 654
بْنُ حَرْبٍ)الواشحي، قال (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيد (عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دينار (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) هو أبو جعفر الباقر (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله عنهما، أنَّه (قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ) أي الأهليَّة (وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ) واختلفت الشَّافعيَّة في علَّة تحريم الحمر الأهليَّة فقيل لاستخباث العرب لها، وقيل للنَّص، وأمَّا لحوم الخيل فقد مرَّ تفصيلُ مبحثه.
وقد مضى الحديث في المغازي، في غزوة خيبر بعين هذا الإسناد والمتن [خ¦4219] .
ومطابقتُه للتَّرجمة ظاهرةٌ.