فهرس الكتاب

الصفحة 8215 من 11127

5523 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) أبو محمد الدِّمشقي، ثمَّ التِّنِّيسي الكلاعي الحافظُ، قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا) محمد (عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم) أنَّه (قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ) وهي النِّكاح المؤقَّت، كأن ينكحَ إلى شهر، أو إلى قدوم زيد، وسمِّي بذلك؛ لأنَّ الغرضَ منه مجرَّد التَّمتع دون التَّوالد وغيره (عَامَ خَيْبَرَ، وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ) وفي رواية أبي ذرٍّ . وقد أفاد الحافظُ عبد العظيم المنذري أنَّ لحومَ الحُمُر الإنسيَّة نُسِخَ مرَّتين، ونكاحَ المتعة نُسِخَ مرَّتين، ونُسِخَتِ القبلةُ مرَّتين.

وقد مضى الحديث في كتاب النِّكاح، في باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة [خ¦5115] ، ومضى الكلام فيه هناك.

ومطابقتُه للتَّرجمة ظاهرةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت