5794 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) أي ابن سعيدٍ، قال (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيد (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَجُلًا) لم يسمَّ (قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ) أي الرجل المحرم؛ أي أيُّ شيءٍ يلبس المُحرِم، واللام فيه للجنس (مِنَ الثِّيَابِ؟) بيان لـ «ما» (فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ) .
في «القاموس» القميص قد يُؤنَّث معروف، ولا يكون إلَّا من قطن، وأمَّا من صوف فلا، والجمع قُمص
ج 25 ص 31
وأقمصة وقمصان، وقد كان طريق الجواب يلبس كذا، لكنَّه صلى الله عليه وسلم عدل عنه فصاحة وبلاغة؛ لأنَّ ما لا يلبس المحرم ينحصرُ فيما ذكره فيحصل الفائدة للسَّائل، وما يلبسه لا ينحصر فعدل لهذا المعنى، فجملة (( ما لا يلبس ) )مقول القول و «لا» ناهية والفعل مجزوم، فالسِّين مكسورة لالتقاء الساكنين. ويجوز أن تكون نافية، والمعنى على النَّهي، فالسين مرفوعة وهو الذي في الفرع كأصله، وكذلك هو في رواية أبي ذرٍّ.
(وَلاَ السَّرَاوِيلَ) قال سيبويه سراويل واحدة، وهي أعجميَّة عرِّبت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة، وهي مصروفةٌ في النَّكرة، وإن سَمَّيْتَ بها رجلًا لم تصرفها، وكذا إن نقلتها اسمَ رجلٍ لأنها مؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف. ومن النَّحويين من لا يصرفه في النكرة، ويزعم أنَّه جمع سروال أو سروالة.
وينشد
~عَلَيهِ مِنَ اللُّؤْمِ سِرْوَالَةٌ فَلَيْسَ يَرِقُّ لِمُسْتَعْطِفِ
ويحتج من ترك صرفه بقوله
~فَتًى فَارِسيٌّ فِي سَرَاوِيْلَ رَامِحُ
قال في «الصحاح» والعمل على القول الأوَّل، والثَّاني أقوى، وفي «القاموس» السَّراويل فارسيَّة معرَّبة، وقد يذكر الجمع سراويلات، أو جمع سروال وسروالة أو سِرويل _ بكسر السين _، وليس في الكلام فِعويل. والسَّراوين بالنُّون لغة، والشِّروال _ بالشِّين المعجمة _ لغة، وهو منصوبٌ عطفًا على القميص.
(وَلاَ الْبُرْنُسَ) وهو كلُّ ثوبٍ رأسه منه ملتزقٌ به من درَّاعة أو جبَّة (وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ) بلام ساكنة بعد الفاء، وفي رواية الكُشميهني إسقاطها (مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ) وسقط في رواية أبي ذرٍّ لفظ «هو» فـ «أسفلَ» نصب. وفي «الحجِّ» [خ¦1838] فليلبس الخُفَّين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وكذا في «باب البرانس» وغيره.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله (( لا يلبس المحرم القميص ) )، وقد مضى الحديث
ج 25 ص 32
في «كتاب العلم» في «باب مَن أجاب السَّائل» [خ¦134] ، وفي «كتاب الحجِّ» ، في «باب ما ينهى من الطِّيب للمحرم» [خ¦1838] .