5922 - (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) السِّمسار المروزي، قال (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هو ابنُ المبارك المروزي، قال (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ، قال (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّها (قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي) بالتثنية في رواية أبي ذرٍّ، وبالإفراد في رواية غيره (لِحُرْمِهِ) بضم الحاء المهملة وسكون الراء، وهو الإحرامُ، قاله ابن فارسٍ والجوهريُّ والهروي. وقال ابن التين الَّذي قرأناه «لحِرمهِ» بالكسر. قال صاحب «التوضيح» واللغة على الضم.
(وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ) بضم الياء من الإفاضة إلى الطَّواف، وهو عند التَّحلل الأول بعد رمي يوم النَّحر والحلق، ويحلُّ به جميع المحرمات إلَّا الجماع،
ج 25 ص 261
وفيه استحباب الطِّيب عند إرادة الإحرام وعند التَّحلل الأول.
ومطابقةُ الحديث للترجمة ظاهرة. وقد أخرجه النَّسائيُّ في «اللِّباس» أيضًا.