فهرس الكتاب

الصفحة 9108 من 11127

6121 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابنُ أبي أويس (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) أي ابن الزُّبير (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) وفي رواية أبي ذرٍّ (أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميَّة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم ورضيَ الله عنها، أنَّها (قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ) بضم السين وفتح اللام، أم أنس بن مالك رضي الله عنهما (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِي) بكسر الحاء (مِنَ الْحَقِّ) أي لا يمتنع منه ولا يتركه تركَ الحييِّ منَّا، قالته اعتذارًا عن تصريحها بما تنقبضَ عنه

ج 26 ص 43

النُّفوس البشرية سيَّما بحضرةِ الرِّسالة؛ لأنَّ الله بيَّن لنا أنَّ الحقَّ ليس ممَّا يستحيى منه، وسُؤالها هذا كان من الحقِّ الذي ألجأت الضَّرورة إليه.

(فَهَلْ) يجب (عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ) بغير زيادة (( من ) ) (إِذَا احْتَلَمَتْ) بغير زيادة (( هي ) )؛ أي وُطِئت في منامها (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَعَمْ) أي يجبُ عليها الغسل (إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ) أي المني موجودًا.

فالرُّؤية علميَّة تتعدَّى إلى مفعولين الثَّاني مقدَّر، كذا قيل. والظَّاهر أنَّ الرُّؤية هنا بصريّة فتتعدَّى إلى واحد، وينبني على ذلك أنَّ المرأة إذا علمتْ أنَّها أنزلت ولم تره أنها لا غُسل عليها.

ومطابقة الحديث للترجمة تُؤخذ من معنى الحديث فإنَّ سؤال أمِّ سُليم كان لأجل الدِّين.

وقد مضى الحديث في (( كتاب العلم ) )، في باب (( الحياء في العلم ) )من وجه آخر [خ¦130] ، ومضى أيضًا في (( كتاب الغسل ) )، في باب (( إذا احتلمت المرأة ) ) [خ¦282] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت