6264 - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو سعيد الجعفي الكوفي، نزيل مصر (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصري (قَالَ أَخْبَرَنِي) وفي رواية (حَيْوَةُ) بفتح الحاء المهملة والواو بينهما تحتية ساكنة، ابن شريح المصري (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو عَقِيلٍ) بفتح العين المهملة وكسر القاف (زَهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ) بفتح الزاي وسكون الهاء،
ج 26 ص 330
ومَعْبَد _ بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة _، أنَّه (سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ) أي ابن زهرة بن عثمان من بني تميم [1] بن مرة، يعدُّ في أهل الحجاز. قال أبو عمر ذهبت به أمُّه زينب بنت حميد إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، وهو صغيرٌ فمسح برأسه ودعا له ولم يتابعه لصغره.
(قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ آخِذٌ) بمد الهمزة (بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه كذا اختصره، وكذا أورده في (( مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) ) [خ¦3694] ، وساقه بتمامه في (( الأيمان والنُّذور ) ) [خ¦6632] .
ووجه إدخال هذا الحديث في المصافحة أنَّ الأخذَ باليد يستلزمُ التقاء صفحة اليد غالبًا، ومن ثمَّه أفردها بترجمة تلي هذه لجواز وقوع الأخذ باليدِ من غير حصول المصافحة.
قال ابنُ عبد البر روى ابنُ وهب عن مالك أنَّه كره المصافحة والمعانقة، وذهب إلى هذا سحنون وجماعة، وقد جاء عن مالكٍ جواز المصافحة وهو الَّذي يدلُّ عليه صنيعه في «الموطأ» ، وعلى جوازه جماعة العلماء رحمهم الله سلفًا وخلفًا.
[1] في هامش الأصل تيم.