فهرس الكتاب

الصفحة 9942 من 11127

6706 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي أحد الأعلام، قال (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي وفتح الراء آخره عين مهملة مصغَّرًا، البصري (عَنْ يُونُسَ) هو ابنُ عبيد مصغَّرًا، أحدُ أئمة البصرة (عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ) بضم الجيم وفتح الموحدة، ابن حيَّة بن مسعود بن معتب البصري، أنَّه (قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (فَسَأَلَهُ رَجُلٌ) لم يسمَّ (فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاَثَاءَ _ أَوْ أَرْبِعَاءَ _ مَا عِشْتُ) شكٌّ من الرَّاوي، وأربِعَاء _ بكسر الموحدة والمد مع الهمزة _ لا ينصرف كسابقه لأجل ألف التأنيث الممدودة كألف حمراء وسمراء ونحوهما، ويجمعان على ثلاثاوات وأربعاوات. وحكي عن بعض العرب فتح الموحدة في أربعاء، ويوم بغير تنوين؛ لإضافته إلى ما بعده.

(فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ) أي ابن عمر رضي الله عنهما (أَمَرَ اللَّهُ) عزَّ وجلَّ (بِوَفَاءِ النَّذْرِ) حيث قال تعالى {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج 29] (وَنُهِينَا) بضم النون وكسر الهاء (أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ) والعُرْف شاهدٌ بأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النَّاهي، وفي باب «صوم يوم النحر» من كتاب «الصيام» [خ¦1994] ونهى النَّبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.

(فَأَعَادَ عَلَيْهِ) أي فأعاد الرَّجل السُّؤال على ابن عمر رضي الله عنهما (فَقَالَ مِثْلَهُ) أي فقال ابن عمر مثل ما قال في الأوَّل (لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ) يعني لا يقطع بلا ولا بنعم، وهذا من غاية ورعه حيث توقَّف في الجزم بأحدهما لتعارض الدَّليلين عنده. فإن قيل سبق أنَّه لا يرى صيامهما. فالجواب أنَّه يمكن أن يكونا قضيَّتين فتغيَّر اجتهاده عند الثَّانية، وذهب بعضهم إلى أنَّ الأمر والنَّهي إذا تعارضا يُقدم النَّهي.

وفي «التوضيح» جواب ابن عمر جواب من أشكل عنده الحكم فتوقَّف، نعم جوابه أنَّه لا يُصام

ج 28 ص 170

وهو مذهب الأئمَّة الأربعة. انتهى. وقال العيني وفي سياق الرِّواية إشعارٌ بأنَّ الرَّاجح عنده المنع.

وقد مضى الحديث في أواخر كتاب «الصوم» ، في باب «الصوم في يوم النحر» [خ¦1994] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت