6776 - (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيم الفراهيدي البصري، قال (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّسْتَوائي، قال (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) أي ابن دِعامة السَّدوسي (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه (أَرْبَعِينَ) ولا منافاة بين قوله ضربَ وجلد؛ لأنَّ المرادَ من قوله جلدَ ضربَ فأصاب جلده، وليس المراد ضربه بالجلد.
ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ، وقد تقدَّم في «باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» [خ¦6773] .