6794 - (حَدَّثَنِي) بالإفراد، وفي رواية أبي ذرٍّ (يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) أي ابن راشد بن بلال القطَّان الكوفي، سكن بغداد، قال (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا) أي قال أخبرنا هشام بن عروة (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أنَّها (قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى) أي أقلَّ (مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، تُرْسٍ) بيان (أَوْ حَجَفَةٍ) بتقديم الحاء على الجيم والفتح فيهما (وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ) بنصب (( ذا ) )في الأصول المُعْتَمَدَةِ، وهي مُصَلَّحَةٌ في الفَرْع على كَشْطٍ، قد مضى فيه الكلام آنفًا، وهذا طريقٌ آخر في حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلمٌ أيضًا.