فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 11127

1437 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفي، قال (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميد (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) بالهمز، شقيق بن سلمة.

(عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا) أي ما أتى به من المطعوم، وجعل المرأة متصرِّفة فيه وجعله في يد الخازن، والمراد تصدُّقها بإذن زوجها ولو إذنًا عامًّا، وهو اختيار البخاري ولذلك قيَّد الترجمة بالأمر به. ومنهم من حمله على العادة، ومنهم مَن قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النَّفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بالإنفاق على الغُرباء.

(غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) حالٌ من المرأة؛ أي بأن لا تتعدَّى إلى الكثرة المؤدِّية إلى النَّقص الظَّاهر، وهذا القيد متَّفُقٌ عليه، فالمراد هو التَّصدق بشيءٍ يسير (كَانَ لَهَا أَجْرُهَا) بما تصدَّقت.

(وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ) وفرَّق بعضهم بين المرأة والخازن بأنَّ لها حقًّا في مال زوجها والنَّظر في بيتها، فجاز لها أن التصدُّقُ بغير إذنه بخلاف الخازن، فليس له تصرُّفٌ في متاع مولاه، فيُشترط الإذن فيه، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المرأة إذا استوفت حقَّها فتصدَّقت منه، فقد تخصَّصت به، وإن تصدَّقت من غير حقِّها رجعت المسألة كما كانت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت