1862 - (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمد بن الفضل السدوسيُّ، قال(حَدَّثَنَا حَمَّادُ
ج 9 ص 79
بْنُ زَيْدٍ)بن درهم (عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دينار (عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) بفتح الميم وسكون العين وفتح الموحدة، نافِذ _ بفاء ومعجمة _ المكي (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة كلاهما عن عمرو عن أبي معبد به.
ولعمرو بهذا الإسناد حديثٌ آخر أخرجه عبد الرزَّاق وغيره عن ابن عيينة عنه عن عكرمة قال جاء رجلٌ إلى المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أين نزلت؟ ) )قال على فلانة، قال (( أغلقت عليها بابَك مرَّتين، لا تحججنَ امرأةٌ إلا ومعها ذو محرمٍ ) ).
ورواه عبد الرزاق أيضًا عن ابن جُريج عن عَمرو أخبرني عكرمة أو أبو معبد، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما.
والمحفوظ في هذا مرسل عكرمةَ، وفي الآخر رواية أبي معبد عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما.
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ) شابة أو عجوزًا سفرًا قليلًا أو كثيرًا للحج أو غيره، وإلى ذلك ذهب إبراهيم النخعيُّ والشعبيُّ وطاوس والظاهريَّة، وسيجيء تفصيل المذاهب في ذلك إن شاء الله تعالى (إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) بنسبٍ أو غيره لتأمن على نفسها فيحل.
وفي الرواية الآتية في هذا الباب (( ليس معها زوجٌ أو ذو محرم ) ) [خ¦1864] ، فالمحرم عام يشملُ محرم النَّسب كأبيها وابنها وأخيها، ومحرم الرَّضاع ومحرم المصاهرة، كأبي زوجها وابن زوجها.
وضابط المحرم عند العلماء من حَرُم عليه نكاحها على التَّأبيد بسببٍ مباح لحرمتها، فخرج (( بالتَّأبيد ) )جمع الأخت والعمة، وكذا الجمع بين الأختين و (( بالمباح ) )أمُّ الموطوءة بشبهة وبنتها وبقولهم (( لحرمتها ) )الملاعنة، وقد تقدَّم آنفًا [خ¦1860] .
واستثنى أحمد ممن حرِّمت على التَّأبيد مسلمةً لها أب كتابي، فقال لا يكون محرمًا لها؛ لأنَّه لا يؤمن أن يفتنها عن دِينها إذا خلا بها. ومن قال إنَّ عبد المرأة محرمٌ لها يحتاج أن يزيد في هذا الضَّابط ما يدخله.
وقد روى سعيدُ بن منصور من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا (( سفر المرأة مع عبدها ضَيْعَة ) )لكن في إسناده ضعف.
وقد احتجَّ به أحمد وغيره وينبغي لمن أجازَ ذلك أن يقيِّده بما إذا كانا في قافلة؛ بخلاف ما إذا كانا وحدهما لهذا الحديث. وفي آخر حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما هذا ما يشعر بأنَّ الزَّوج يدخل في مسمَّى المحرم فإنه لمَّا استثنى المحرم، قال القائل إنَّ امرأتي حاجَّة، فكأنَّه فهم حالَ الزوج في المحرم، ولم يرد عليه ما فهمه بل قيل له أخرج معها.
واستثنى بعضُ العلماء ابن الزوج
ج 9 ص 80
فكره السَّفر معه لغلبةِ الفساد في النَّاس بعد العصر الأوَّل، ولأنَّ كثيرًا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النَّفرة عنها منزلة محارم النَّسب والمرأة فتنة إلَّا فيما جبل الله النُّفوس عليه من النَّفرة عن محارم النَّسب، وهذا منقولٌ عن مالكٍ رحمه الله.
قال ابن دقيق العيد والحديث عامٌّ وهذه الكراهية عن مالك، فإن كانت للتَّحريم ففيه بُعد لمخالفته الحديث، وإن كانت للتَّنزيه فيتوقف، على أنَّ لفظ لا يحلُّ _كما في رواية_ هل يتناول المكروه [الكراهة التنزيهية] [1] ؟
(وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) لها، وفيه منع الاختلاء مع الأجنبيَّة، وهو إجماع لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه هذا كالنسوة الثِّقات؟ والصَّحيح الجواز لضعف التُّهمة.
وقال القفَّال لا بدَّ من المحرم، وكذا في النِّسوة الثِّقات في سفر الحجِّ لا بدَّ من أن يكون مع إحداهن محرم. ويؤيده نصُّ الشَّافعي أنَّه لا يجوز للرجل أن يصلِّي بنساءٍ منفرداتٍ إلَّا أن تكون إحداهنَّ محرمًا له.
(فَقَالَ رَجُلٌ) قال الحافظ العسقلانيُّ لم أقف على اسم هذا الرَّجل ولا امرأته، ولا على تعيينِ الغزوة المذكورة (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا) وفي الجهاد بلفظ (( إنِّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا ) ) [خ¦5233] ؛ أي كتبت نفسي في أسماء من عُيِّن لتلك الغزاة.
قال ابن المنيِّر الظاهر أنَّ ذلك كان في حجَّة الوداع، فيؤخذ منه أنَّ الحج على التَّراخي إذ لو كان على الفور لما تأخَّر الرجل مع رفقته الَّذين عيِّنوا في تلك الغزوة.
هذا؛ وقال الحافظ العسقلاني إنَّه ليس بلازمٍ لاحتمال أن يكونوا قد حجُّوا قبل ذلك مع من حجَّ في سنة تسع مع أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، أو أنَّ الجهاد قد تعيَّن على المذكورين بتعيين الإمام، كما لو نزلَ عدو بقومٍ، فإنَّه يتعيَّن عليهم الجهاد، ويتأخر الحج اتفاقًا.
(وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (اخْرُجْ مَعَهَا) أخذ بظاهره بعضُ أهل العلم، فأوجب على الزَّوج السَّفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، وبه قال أحمد وهو وجهٌ للشافعيَّة، والمشهور عندهم أنَّه لا يلزمه كالوليِّ في الحج عن المريض، فلو امتنع إلا بأجرة لزمها؛ لأنَّه من نسكها فصار في حقِّها كالمؤنة.
واستدلَّ به الحنابلة على أنَّه ليس للزوج منع امرأته من حجِّ الفرض إذا استكملتْ شروط الحجِّ، وهو وجهٌ للشافعيَّة أيضًا، والأصحُّ عندهم أن له منعها لكون الحج على التَّراخي.
وأما ما رواه الدَّارقطنيُّ من طريق إبراهيم الصَّائغ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا في امرأة لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذن لها في الحجِّ ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذن
ج 9 ص 81
زوجها، فأُجيب عنه بأنَّه محمولٌ على حجِّ التطوُّع عملًا بالحديث.
ونقلَ ابن المنذر الإجماع على أنَّ للرجل منع زوجتهِ من الخروج في الأسفار كلِّها، وإنَّما اختلفوا فيما كان واجبًا.
واستنبط منه ابنُ حزم جواز سفر المرأةِ بغير زوجٍ ولا محرمٍ لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بردِّها ولا عاب سفرها، وتعقِّب بأنَّه لو لم يكن ذلك شرطًا لما أمر زوجها بالسَّفر معها وتركه الغزو الَّذي كتب فيه لا سيَّما وقد رواه سعيدُ بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ فقال رجل يا رسول الله! إنِّي نذرت أن أخرجَ في جيش كذا وكذا، فلو لم يكن شرطًا ما رخَّص له في ترك النَّذر.
قال النَّووي وفيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة، فإنَّه لما عرض له الغزو والحج رجَّح الحج؛ لأنَّ امرأته لا يقوم غيرُه مقامَه في السفر معها؛ بخلاف الغزو، والله أعلم، وقد أخرج المؤلف هذا الحديث في الجهاد [خ¦3006] والنكاح أيضًا [خ¦5233] ، وأخرجه مسلم في الحج.
تذييل وفي الحديث اشتراط المحرم في وجوب الحجِّ على المرأة وهو المشهورُ عند جمهور العلماء.
واعلم أنَّه قد تمسَّك أحمدُ بعموم الحديث، فقال إذا لم تجدْ زوجًا أو محرمًا لا يجبُ عليها الحج، هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية أُخرى كقول مالك وهو تخصيصُ الحديث بغير سفر الفريضة، قالوا وهو مخصوصٌ بالإجماع.
قال البغويُّ لم يختلفوا في أنَّه ليس للمرأة السَّفر في غير الفرض إلَّا مع زوجٍ أو محرم إلَّا كافرة أسلمتْ في دار الحرب أو أسيرة تخلَّصت، وزاد غيره أو امرأةٍ انقطعتْ من الرُّفقة فوجدها رجلٌ مأمونٌ فيجوز له أن يصحبها حتى يبلِّغها الرُّفقة،، قالوا وإذا كان عمومه مخصوصًا بالاتِّفاق فليخصَّ منه حجَّة الفريضة.
وأجاب صاحب «المغني» بأنَّه سفر الضُّرورة فلا يُقاس عليه حالة الاختيار، ولأنَّها تدفع ضررًا متيقَّنًا بتحمل ضررٍ متوهَّم ولا كذلك السَّفر للحجِّ.
وقد روى الدَّارقطنيُّ وصحَّحه أبو عَوَانة في حديث الباب من طريق ابن جُريج عن عَمرو بن دينار بلفظ (( لا تحجنَّ امرأة إلَّا ومعها ذو محرم ) )، فنصَّ في نفس الحديث على منع الحجِّ، فكيف يخصُّ من بقيَّة الأسفار.
والمشهور عند الشَّافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثِّقات، ولا يشترط أن يخرج معهنَّ محرم أو زوج لانقطاع الأطماع باجتماعهنَّ.
ولها أن تخرج
ج 9 ص 82
مع الواحدة الثقة لفرض الحج على الصحيح في «شرح المهذب» ومسلم.
وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في «المهذب» أنَّها تسافر وحدها ولا تحتاج إلى أحدٍ بل تسير وحدها في جملة القافلة إذا كان الطَّريق آمنًا.
قال ابن دقيق العيد وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث هذا، وهذا كله في الواجب من حجٍّ أو عمرة فلو سافرت لنحو زيارة أو تجارة لم يجز مع النِّسوة؛ لأنَّه سفرٌ غير واجبٍ، وأغرب القفَّال فَطَرَده في الأسفار كلِّها واستحبَّه الرُّوياني إلَّا أنَّه خلاف النَّص وهو يعكِّر على نفي الاختلاف الذي نقله البغويُّ آنفًا.
وعبارة أبي الطِّيب الطَّبري الشَّرائط التي يجب بها الحج على الرَّجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤدِّيه فلا يجوز لها إلا مع محرمٍ أو زوجٍ أو نسوةٍ ثقات.
ومن الأدلَّة على جواز سفر المرأة مع النِّسوة الثِّقات إذا أمن الطَّريق أول أحاديث الباب؛ لاتِّفاق عمر وعثمان وعبد الرَّحمن بن عوف ونساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصَّحابة رضي الله عنهم عليهنَّ في ذلك، ومن أبى ذلك من أمَّهات المؤمنين، فإنَّما أباه من جهة خاصَّة، كما تقدَّم [خ¦1860] لا من جهة توقف السَّفر على المحرم، ولعلَّ هذا هو النُّكتة في إيراد البخاريِّ للحديثين أحدهما عقيب الآخر.
وفي «المجموع» والخنثى المشكل يشترط في حقِّه من المحرم ما يُشترط في المرأة، ولم يشترطوا في الزوج والمحرم كونهما ثقتين وهو في الزَّوج واضح، وأمَّا في المحرم فسببه كما في «المهمات» أنَّ الورع الطبيعي أقوى من الشَّرعي.
واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرطٌ في وجوب الحجِّ عليها، أو شرط في التمكُّن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذِّمة؟ وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء به، والذين ذهبوا إلى الأول وهم الحنفيَّة والحنابلة استدلُّوا بهذا الحديث، فإنَّ سفرها للحجِّ من جملة الأسفار الدَّاخلة تحت الحديث فيمتنعُ إلَّا مع المحرم. والذين قالوا بالثاني جوَّزوا سفرها مع رفقةٍ مأمومين إلى الحجِّ رجالًا أو نساء، كما مرَّ.
وقال المرداويُّ _ من الحنابلة _ المحرم من شرائط الوجوب كالاستطاعة وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد، وعنه أنَّ المحرم شرط في التمكُّن، وجزم به في «الوجيز» وأطلقه الزركشيُّ.
وقال ابن دقيق العيد _ وهو الشَّيخ تقي الدين _ هذه المسألة تتعلق بالنصين تعارضا وكان كلُّ واحدٍ منهما عامًّا من وجهٍ، خاصًّا من وجه فإنَّ قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران 97] يدخل تحته الرجال والنِّساء، فيقتضي ذلك أنَّ الاستطاعة على السَّفر إذا وجدت وجب الحجُّ على الجميع.
وقوله صلى الله عليه وسلم (( لا تسافر المرأة إلَّا مع ذي محرم ) )عامٌّ في كلِّ سفرٍ فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خصَّ الحديث بعمومِ الآية ومن أدخله فيه خصَّ الآية بعمومِ الحديث فيحتاجُ إلى التَّرجيح من خارج.
وقد رجَّح المذهب الثاني بعضُ الظاهريَّة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله ) )وليس بذاك؛
ج 9 ص 83
لكون النهي عامًّا في المساجد كلها، فيخرج عنه المسجد الَّذي يحتاج إلى السفر أيضًا بحديث النَّهي ولم يقل به المخالف.
ثم إنَّهم لم يختلفوا في أنَّ النِّساء كلهنَّ سواءٌ في ذلك الحكم شابَّة كانت أو عجوزًا إلَّا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنَّه خصَّه بغير العجوز التي لا تشتهى، أمَّا هي فتسافر كيف شاءت في كلِّ الأسفار بلا زوجٍ ولا محرم، وكأنَّه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة.
قال ابن دقيق العيد الَّذي قاله الباجي تخصيصٌ للعموم بالنظر إلى المعنى؛ يعني مراعاة الأمر الأغلب.
وتعقِّب بأنَّ المرأة مظنَّة الشهوة ولو كانت كبيرةً، وقد قالوا لكلِّ ساقطةٍ لاقطة.
وأُجيب عنه بأنَّه ليس لهذه السَّاقطة لاقطة؛ لأنَّها حينئذٍ تكون مشتهاة في الجملة فتخرج عن فرض المسألة، فإنَّ المراد الَّتي لا تشتهى أصلًا ورأسًا.
ثم إنَّ المتعقِّب على الباجي راعى الأمر النَّادر وهو الاحتياط، وهو يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها، فقد نظر أيضًا إلى المعنى فليس له أن ينكر على الباجي.
فإن قيل يمكن أن يحتجَّ للباجي فيما قاله بحديث عديِّ بن حاتم مرفوعًا (( يوشك أن تخرج الظَّعينة من الحيرة تؤمُّ البيت لا جوار معها ) )الحديث في البخاري [خ¦3595] .
فالجواب أنَّ هذا يدلُّ على وجوده لا على جوازه.
فإن قيل إنَّه خبرٌ في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز.
فالجواب أنَّ هذا إخبارٌ من الشَّارع بقوة الإسلام وكثرة أهله ووقوع الأمن ولا يستلزم ذلك الجواز.
وهذا كما قال النَّووي في شرح حديث جبريل عليه السلام في بيان الإيمان والإسلام عند قوله (( أن تلد الأمة ربَّها ) ) [خ¦50] ليس فيه دليلٌ على إباحة بيع أمَّهات الأولاد ولا منع بيعهنَّ خلافًا لمن استدلَّ به في كلٍّ منهما؛ لأنَّه ليس كلُّ شيء أخبر صلى الله عليه وسلم بأنَّه سيقع يكون محرمًا أو جائزًا. انتهى.
غريبة ومن المستطرف أنَّ المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أنَّ الحجَّ على التَّراخي، ومن مذهب من يشترطه أنَّه على الفور وكان المناسب العكس، والله أعلم.
[1] ما بين معقوفين مستدرك من الفتح.