فهرس الكتاب

الصفحة 3443 من 11127

2208 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) هو ابنُ سعيد، قال (حَدَّثَنَا إسْماعِيلُ بنُ جَعْفرِ) بن كثير، أبو إبراهيم الأنصاري المديني (عنْ حُمَيْدِ) الطَّويل (عنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ) الأوَّل بالمثلثة، والثَّاني بالمثناة الفوقية، ويروى من غير إضافة إلى شيءٍ (حَتَّى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا لأَنَسٍ) رضي الله عنه (مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ) بالرفع فيهما؛ أي احمرارها واصفرارها، فهو من قبيل قوله تسمعُ بالمُعيديِّ خيرٌ من أن تراهُ.

(أَرَأَيْتَ) أي أخبرني (إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ) يعني لم يخرج شيء (بِمَ يَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيهِ؟) يعني إذا أتلف الثَّمر لم يبق في مقابلته شيء يكون عوضًا عن ذلك المال فيكون البائع آكلًا لمال غيره بالباطل، واحتمال التَّلف وإن كان ممكنًا بعد الزَّهو أيضًا، لكن تطرقه إلى البادي أسرع وأظهر وأكثر، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت